responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 529
أن يمضيه فهي امرأته قلت: فان ماتت أو مات؟ قال: يوقف الميراث حتى يدرك أيهما بقي ثم يحلف بالله ما دعاه إلى أخذ الميراث إلا الرضا بالنكاح، ويدفع إليه الميراث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في النكاح في عدة مواضع.

باب 12 : ثبوت التوارث بين الزوجين إذا مات أحدهما قبل الدخول (32850) [1]
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب، عن العلا عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة ثم يموت قبل أن يدخل بها فقال: لها الميراث وعليها العدة أربعة أشهر وعشر، وإن كان سمى لها مهرا يعني صداقا فلها نصفه، وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها.
[2] قال: وقال عليه السلام في حديث آخر: إن كان دخل بها فلها الصداق كاملا.
[3] وباسناده عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: رجل تزوج امرأة بحكمها فمات قبل أن تحكم قال: ليس لها صداق وهي ترث. أقول: الحكم بنفي الصداق يدل على فرض عدم الدخول لما مر ولذا أورده الصدوق في هذا الباب.
[4] محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن ابن علي، وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم جميعا، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألته [سألت أبا عبد الله عليه السلام] عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا فمات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها مالها عليه؟ فقال: ليس لها صداق وهي ترثه ويرثها.


وتقدم في ج 14 (7) ب 6 من النكاح ص 208 و 209 وفي ج 15 (7) ب 33 ص 326 من أبواب
مقدمات الطلاق ما يدل على ذلك. الباب 12 فيه: 4 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
[1] الفقيه: ج 4 ص 229.
[2] الفقيه: ج 4 ص 229.
[3] الفقيه: ج 4 ص 229.
[4] الفروع: ج 7 ص 133 ح 4.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 529
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست