responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 523
[2] وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة في النساء إذا كان لهن ولد أعطين من الرباع. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن أبي عمير. أقول: ويدل على ذلك عموم الآيات والروايات وإطلاقها.

باب 8 : حكم اختلاف الزوجين أو ورثتهما في متاع البيت
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألني هل يقضى ابن أبي ليلى بالقضاء ثم يرجع عنه؟ فقلت له: بلغني أنه قضى في متاع الرجل والمرأة إذا مات أحدهما فادعاه ورثة الحي وورثة الميت أو طلقها فادعاه الرجل وادعته المرأة بأربع قضايا فقال: وما ذاك؟ قلت: أما أو لهن فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي: كان يجعل متاع المرأة الذي لا يصلح


[2] يب: ج 9 ص 301 ح 36 صا: ج 4 ص 155 الفقيه: ج 4 ص 252.
قوله: ويدل على ذلك عموم الآيات الخ أقول: أما الآيات: الأولى آية 8 من سورة النساء
" للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما
قل منه أو كثر نصيبا مفروضا " الثانية آية 13 منها " ولكم نصف ما ترك أزواجكم ان لم يكن
لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن الآية " والثالثة آية 14 منها " ولهن
الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم الآية " وغيرها
وأما الروايات فكثير ذكرها في الأبواب الماضية، راجع ب 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 من أبواب
ميراث الأزواج.
الباب 8 فيه: 5 أحاديث:
[1] الفروع: ج 7 ص 130 ح 1 (باب اختلاف الرجل والمرأة) يب: ج 6 ص 297
ح 36 صا: ج 3 ص 44 يب: ج 9 ص 301 ح 38 صا: ج 3 ص 45
يب: ج 6 ص 297 ح 37 صا: ج 3 ص 45 أيضا يب: ج 6 ص 298
ح 38 صا: ج 3 ص 45


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 523
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست