responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 518
[2] وعنهم، عن سهل، وعن محمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن علا، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ترث المرأة الطوب ولا ترث من الرباع شيئا قال: قلت: كيف ترث من الفرع ولا ترث من الرباع شيئا؟ فقال: ليس لها منه نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم فترث من الفرع ولا ترث من الأصل ولا يدخل عليهم داخل بسببها. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد عن العلا بن رزين، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
[3] وعنهم عن سهل، عن علي بن الحكم، عن أبان الأحمر قال: لا أعلمه إلا عن ميسر بياع الزطي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن النساء ما لهن من الميراث؟ قال: لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب، فأما الأرض والعقارات فلا ميراث لهن فيه قال: قلت: فالبنات؟ قال: البنات لهن نصيبهن منه قال: قلت: كيف صار ذا ولهذه الثمن ولهذه الربع مسمى؟ قال: لأن المرأة ليس لها نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم إنما صار هذا كذا لئلا تتزوج المرأة فيجئ زوجها أو ولدها من قوم آخرين فيزاحم قوما آخرين في عقارهم. ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد نحوه وكذا الذي قبله. ورواه الصدوق باسناده عن علي بن الحكم، عن أبان الأحمر، عن ميسر، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه إلا أنه قال: فالثياب. ورواه في (العلل) عن أبيه، عن محمد بن أبي القاسم ماجيلويه عن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن ميسر مثله. وقال فيه: فالثياب.
[4] وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن حمران، عن زرارة، و [عن] محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: النساء لا يرثن من


[2] الفروع: ج 7 ص 128 ح 5 قرب الإسناد: ص 27 س 3.
[3] الفروع: ج 7 ص 130 ح 11 يب: ج 9 ص 299 ح 31 صا: ج 4 ص 152
الفقيه: ج 4 ص 251 العلل: ج 2 ص 258 (باب 372) ح 1.
[4] الفروع: ج 7 ص 127 ح 1 يب: ج 9 ص 298 ح 26 صا: ج 4 ص 152


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 518
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست