responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 516
[7] محمد بن الحسن باسناده عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن خلف بن حماد، عن موسى بن بكر، عن محمد بن مروان، عن أبي جعفر عليه السلام في زوج مات وترك امرأته قال: لها الربع، ويدفع الباقي إلى الامام.
(32815) [8] وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن معاوية بن حكيم، عن إسماعيل، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره قال: إذا لم يكن غيره فله المال، والمرأة لها الربع وما بقي فللامام. ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن حكيم، عن علي بن الحسن بن زيد، عن مشمعل، عن أبي بصير. أقول: حمله الصدوق على حال حضور الامام لما مر.
[9] وعنه عن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل مات وترك امرأته قال: المال لها. الحديث. أقول: ذكر الشيخ أنه يحتمل شيئين: أحدهما ما ذكره ابن بابويه من أنه محمول على حال غيبة الامام، والآخر وهو الأولى أنه إذا كانت المرأة قريبة له، واستدل بما يأتي.
[10] وباسناده عن علي بن الحسن، عن الحسن بن علي ابن بنت الياس عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكون الرد على زوج ولا زوجة.
[11] وقد تقدم حديث العبدي عن علي عليه السلام قال: لا تزاد المرأة على الربع ولا تنقص من الثمن. أقول: يحتمل الحديثان الحمل على وجود وارث آخر لما مر.


[7] يب: ج 9 ص 296 ح 20 صا: ج 4 ص 150.
[8] يب: ج 9 ص 494 ح 15 صا: ج 4 ص 149 الفقيه: ج 4 ص 191.
[9] يب: ج 9 ص 295 ح 16 صا: ج 4 ص 150 الفقيه: ج 4 ص 192.
[10] يب: ج 9 ص 296 ح 22 صا: ج 4 ص 149.
[11] تقدم في ب 2 ح 1 (حديث العبدي الخ) أقول: وقد تقدم في الباب السابق ح 9.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 516
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست