responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 484

باب 4 : انه يجوز للمؤمن ان يأخذ بالعول والتعصيب ونحوهما للتقية إذا حكم له به العامة
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة، عن عبد الله بن محرز قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل ترك ابنته وأخته لأبيه وأمه فقال: المال كله لابنته وليس للأخت من الأب والام شئ، فقلت: فانا قد احتجنا إلى هذا والميت رجل من هؤلاء الناس وأخته مؤمنة عارفة قال: فخذ لها النصف خذوا منهم كما يأخذون منكم في سنتهم وقضاياهم قال ابن أذينة: فذكرت ذلك لزرارة فقال: إن على ما جاء به ابن محرز لنورا.
[2] محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن جميل بن دراج، عن عبد الله بن محرز مثله وزاد: خذهم بحقك في أحكامهم وسنتهم كما يأخذون منكم فيه.
[3] وعنه عن أيوب بن نوح قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله هل نأخذ في أحكام المخالفين ما يأخذون منافي أحكامهم أم لا؟ فكتب عليه السلام: يجوز لكم ذلك إذا كان مذهبكم فيه التقية منهم والمداراة.
(32695) [4] وعنه عن سندي بن محمد لبراز، عن علا بن رزين القلا، عن محمد ابن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الاحكام قال: تجوز على أهل كل ذوي دين ما يستحلون.


الباب 4 فيه: 6 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
[1] الفروع: ج 7 ص 100 ح 2.
[2] يب: ج 9 ص 321 ح 9 صا: ج 4 ص 147.
[3] يب: ج 9 ص 322 ح 10 صا: ج 4 ص 147
[4] يب: ج 9 ص 322 ح 11 صا: ج 4 ص 148.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست