responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 482
خاصة وقال في آخر سورة النساء: " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت " يعني أختا لأب وأم أو أختا لأب " فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين " فهم الذين يزادون وينقصون وكذلك أولادهم الذين يزادون وينقصون ولو أن امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها وأختيها لأبيها كان للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللإخوة من الام سهمان، وبقى سهم فهو للأختين للأب، وإن كانت واحدة فهو لها لان الأختين لأب إذا كانتا أخوين لأب لم يزادا على ما بقي، ولو كانت واحدة أو كان مكان الواحدة أخ لم يزد على ما بقي ولا تزاد أنثى من الأخوات ولا من الولد على ما لو كان ذكرا لم يزد عليه. ورواه الصدوق باسناده عن محمد ابن أبي عمير مثله إلى قوله: والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين.
[3] وبالاسناد عن بكير، قال: جاء رجل إلى أبي جعفر عليه السلام فسأله عن امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها وأختا لأبيها، فقال: للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللإخوة للأم الثلث سهمان، وللأخت من الأب السدس سهم، فقال له: الرجل: فان فرائض زيد وفرائض العامة والقضاة على غير ذلك يا أبا جعفر يقولون.
للأخت من الأب ثلاثة أسهم تصير من ستة تعول إلى ثمانية فقال أبو جعفر عليه السلام: ولم قالوا ذلك؟ قال: لان الله تبارك وتعالى يقول: " وله أخت فلها نصف ما ترك " فقال أبو جعفر عليه السلام: فان كانت الأخت أخا، قال: فليس له إلا السدس فقال أبو جعفر عليه السلام: فما لكم نقصتم الأخ إن كنتم تحتجون للأخت النصف بأن الله سمى لها النصف فان الله قد سمى للأخ الكل والكل أكثر من النصف لأنه قال: فلها النصف وقال للأخ: وهو يرثها، يعنى جميع مالها إن لم يكن لها ولد فلا تعطون الذي جعل الله له الجميع في بعض فرائضكم شيئا وتعطون الذي جعل الله


[3] الفروع: ج 7 ص 102 ح 4 يب: ج 9 ص 291 الفقيه: ج 4 ص 202
الفروع: ج 7 ص 103 ح 5 العيون والمحاسن: ط النجف ص 22 يب:
ج 9 ص 292 ح 7.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست