responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 456
عبد الله عليه السلام قال: في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأباها وإخوتها قال: هي من ستة أسهم: للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأب الثلث سهمان، وللأم السدس ، وليس للإخوة شئ نقصوا الام وزادوا الأب لان الله تعالى قال: " فإن كان له إخوة فلأمه السدس ".
[7] وعنه عن علي بن سكين، عن مشمعل بن سعد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ترك أبويه وإخوته قال: للأم السدس، وللأب خمسة أسهم، وسقط الإخوة، وهي من ستة أسهم.
[8] محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل: " فإن كان له إخوة فلأمه السدس " يعنى إخوة لأب وأم وإخوة لأب. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.

باب 11 : انه لا يحجب الام عما زاد عن السدس من الإخوة أقل من أخوين أم أخ أو أختين أو أربع أخوات
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن سعد بن أبي خلف، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه لسلام قال: إذا ترك الميت أخوين فهم إخوة مع الميت حجبا الام عن الثلث، وإن كان واحدا لم يحجب الام وقال: إذا كن أربع أخوات حجبن الام عن الثلث لأنهن بمنزلة الأخوين، وإن كن ثلاثا لم يحجبن. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
(32610) [2] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محسن بن أحمد، عن


[7] يب: ج 9 ص 283 ح 12 صا: ج 4 ص 146.
[8] تفسير العياشي: ج 1 ص 226 ح 54.
ويأتي في الباب اللاحق (ب 11) ما يدل على ذلك.
الباب 11 فيه: 7 أحاديث وإشارة إلى ما يأتي
[1] الفروع: ج 7 ص 92 ح 2 يب: ج 9 ص 281 ح 3 صا: ج 4 ص 141
[2] الفروع: ج 7 ص 92 ح 3 يب: ج 9 ص 281 ح 4 صا: ج 4 ص 141.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست