responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 446
من قابل فقلت له: أن أصحابنا قالوا: ما للموالي شئ وإنما اتقاك، فقال: لا والله ما اتقيتك ولكني خفت عليك أن تؤخذ بالنصف، فان كنت لا تخاف فادفع النصف الآخر إلى ابنته فان الله سيؤدي عنك. محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد ابن سماعة مثله.
[8] وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن علي بن الحسن الجرمي، عن محمد بن زياد بن عيسى، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام إن رجلا مات على عهد النبي صلى الله عليه وآله وكان يبيع التمر فأخذ عمه التمر وكان له بنات فأتت امرأته النبي صلى الله عليه وآله فأعلمته بذلك، فأنزل الله عز وجل عليه فأخذ النبي صلى الله عليه وآله التمر من العم فدفعه إلى البنات.
[9] وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن الحسن الأشعري قال: وقع بين رجلين من بني عمي منازعة في ميراث فأشرت عليهما بالكتاب إليه في ذلك ليصدرا عن رأيه فكتبا إليه جميعا: ما تقول في امرأة تركت زوجها وابنتها وأختها لأبيها وأمها وقلت له: جعلت فداك إن رأيت أن تجيبنا بمر الحق، فجرد إليهما كتابا: فهمت ما ذكرتما أن امرأة ماتت وتركت زوجها وابنتها وأختها لأبيها وأمها، الفريضة للزوج الربع، وما بقي فللبنت. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله.
[10] وباسناده عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل، عن عبد الله بن محمد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل ترك ابنته.
وأخته لأبيه وأمه فقال: المال كله لابنته.
[11] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن البزنطي قال: قلت لأبي جعفر


[8] يب: ج 9 ص 279 ح 21
[9] يب: ج 9 ص 290 ح 4 الفروع: ج 7 ص 99 ح 1 قوله: بالكتاب إليه
يعنى إلى أبى الحسن الرضا عليه السلام.
[10] يب: ج 9 ص 279 ح 22 الفروع: ج 7 ص 104 ح 8
[11] الفقيه: ج 4 ص 191 ح 3.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست