responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 430
باقيا بعد الأبوين والبنتين، فقال له أصحاب محمد صلى الله عليه وآله: أعط هؤلاء فريضتهم للأبوين السدسان وللزوجة الثمن، وللبنتين ما يبقى، فقال: فأين فريضتهما الثلثان؟ فقال: له علي عليه السلام: لهما ما يبقى، فأبى ذلك عليه عمر وابن مسعود فقال علي عليه السلام على ما رأى عمر قال عبيدة: وأخبرني جماعة من أصحاب علي عليه السلام بعد ذلك في مثلها: أنه أعطى الزوج الربع مع الابنتين وللأبوين السدسين والباقي رد على البنتين، وذلك هو الحق وإن أباه قومنا.
[15] محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) باسناده عن الفضل ابن شاذان، عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال: ولا يرث مع الولد والوالدين أحد إلا الزوج والمرأة، وذو السهم أحق ممن لا سهم له، وليست العصبة من دين الله عز وجل. ورواه صاحب كتاب (تحف العقول) مرسلا.
[16] محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن بكير بن أعين، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الولد والاخوة هم الذين يزادون وينقصون.
(32525) [17] وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: ما تقول في امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها وإخوة وأخوات لأبيها؟ قال: للزوج النصف ثلاثة أسهم، ولإخوتها من أمها الثلث سهمان الذكر والأنثى فيه سواء، وبقى سهم للاخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين لان السهام لا تعول ولان الزوج لا ينقص من النصف ولا الاخوة من الام من ثلثهم، فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، وإن كان واحد فله السدس الحديث.
[18] وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في قوله: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت " إنما عنى الله الأخت


[15] العيون: ج 2 ص 125 س 2 تحف العقول: 420 س 18.
[16] تفسير العياشي ج 1 ص 226 ح 58.
[17] تفسير العياشي: ج 1 ص 226 ح 59.
[18] تفسير العياشي: ج 1 ص 286 ح 322.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست