responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 426
أهل الفرائض فلم ينقصهما من السدس لكل واحد منهما، وأدخل الزوج والزوجة على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من الربع والثمن. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم وكذا الذي قبله وكذا الأول.
[5] وعن أحمد بن محمد يعني العاصمي، عن علي بن الحسن التيمي، عن محمد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: الحمد لله الذي لا مقدم لما أخر، ولا مؤخر لما قدم، ثم ضرب بإحدى يديه على الأخرى ثم قال: يا أيتها الأمة المتحيرة بعد نبيها لو كنتم قدمتم من قدم الله وأخرتم من أخر الله وجعلتم الولاية والوارثة لمن جعلها الله ما عال ولي الله ولا طاش سهم من فرائض الله، ولا اختلف اثنان في حكم الله، ولا تنازعت الأمة في شئ من أمر الله، ألا وعند على علمه من كتاب الله فذوقوا وبال أمركم وما فرطتم فبما قدمت أيديكم وما الله بظلام للعبيد، وعن أبي علي الأشعري والحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن غير واحد، عن أمير المؤمنين عليه السلام نحوه.
[6] وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن محمد بن يحيى عن علي بن عبد الله، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن محمد بن إسحاق عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله [الرحمن] بن عتبة قال: جالست ابن عباس


[5] الفروع: ج 7 ص 78 ح 2 الفروع: ج 7 ص 78 ح 1.
[6] الفروع: ج 7 ص 79 ح 3 (باب ابطال العول)، الحديث وفيه: فقال له زفر بن
أوس: ما منعك ان تشير بهذا الرأي على عمر، قفال: هيبته، فقال الزهري: والله لولا
أنه تقدمه امام عدل كان أمره على الورع فأمضى أمر فمضى ما اختلف على ابن عباس في
العلم اثنان يب: ج 9 ص 248 ح 6، أقول: راجع بهذا الحديث المستدرك للحاكم
النيسابوري: ج 4 ص 340 طبع حيدر آباد الدكن، والسنن الكبرى للبيهقي: ج 6 ص 253
طبع حيدر آباد الدكن، وكنز العمال لعلى المتقى الهندي: ج 6 ص 7 طبع حيدر آباد الدكن
وأحكام القران للجصاص: ج 2 ص 109 الفقيه: ج 4 ص 187 علل الشرايع: ج 2
ص 255.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست