responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 418
الأب مع قرابة الام مع استوائهم في الدرج كان لقرابة الام الثلث بينهم بالسوية والباقي لقرابة الأب للذكر مثل حظ الأنثيين، ومتى بعد إحدى القرابتين بدرجة سقطت مع التي هي أقرب سواء كان الأقرب من قبل الأب أو من قبل الام إلا في مسألة واحدة وهي ابن عم لأب وأم وعم لأب فان المال كله لابن العم، هذه أصول مسائل الفرائض. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل على حكم الرضاع في ولاء ضمان الجريرة والإمامة.

باب 2 : أن من تقرب بغيره فله نصيب من يتقرب به إذا لم يكن أحد أقرب منه، وان ذا الفريضة أحق من غيره برد الباقي مع عدم المساوي
[1] محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن في كتاب علي عليه السلام أن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه.
[2] وبالاسناد عن ابن محبوب، عن حماد أبي يوسف الخزاز، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: إذا كان وارث ممن له فريضة فهو أحق بالمال. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب وكذا الذي قبله.


ويأتي في الباب الآتي (2) ما يدل على ذلك، ويأتي في ب 5 من أبواب ولاء ضمان الجريرة ما يدل
على حكم الرضاع في ولاء ضمان الجريرة.
الباب 2 فيه: 3 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
[1] الفروع: ج 7 ص 77 ح 1 يب: ج 9 ص 269 ح 3.
[2] الفروع: ج 7 ص 77 ح 2 يب: ج 9 ص 269 ح 4.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست