responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 403
وله مال قال: يحسب ميراثه على قدر ما أعتق منه لورثته، وما لم يعتق منه لأربابه الذين كاتبوه من ماله. ورواه الشيخ باسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله.
ورواه الصدوق باسناده عن عاصم بن حميد نحوه وكذا الذي قبله.
[3] وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المكاتب يرث ويورث على قدر ما أدى. ورواه الصدوق باسناده عن صفوان بن يحيى مثله. محمد بن الحسن باسناده عن أبي علي الأشعري مثله.
(32450) [4] وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام في مكاتبه بين شريكين يعتق أحدهما نصيبه كيف تصنع الخادم؟ قال: تخدم الباقي يوما وتخدم نفسها يوما قلت: فان ماتت وتركت مالا قال: المال بينهما نصفين بين الذي أعتق وبين الذي أمسك. ورواه الصدوق باسناده عن عمار بن موسى. ورواه في (المقنع) مرسلا. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.


[3] الفروع: ج 7 ص 158 ح 1 يب: ج 9 ص 349 ح 2 الفقيه: ج 4
ص 248 ح 4.
[4] يب: ج 9 ص 396، الفقيه: ج 3 ص 74 ح 5 الفروع: ج 7 ص 172
ح 1 المقنع: ص 160 س 22.
2 وتقدم في ج 16 (8) ص 99 ب 19 ح 1 و 4، وفي ص 101 ب 20 ح 1 و 2 ما يدل
على ذلك، ويأتي في ب 22 من موانع الإرث ما يدل على ذلك.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست