responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 383
خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مسلم قتل وله أب نصراني لمن تكون ديته؟
قال: تؤخذ ديته وتجعل في بيت مال المسلمين لان جنايته على بيت مال المسلمين وباسناده عن الحسن بن محبوب مثله. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود.

باب 4 : أن الكافر يرث الكافر إذا لم يكن وارث مسلم
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن عليا عليه السلام كان يقضى في المواريث فيما أدرك الاسلام من مال مشرك تركه لم يكن قسم قبل الاسلام أنه كان يجعل للنساء والرجال حظوظهم منه على كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب مثله.
[2] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم ابن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في المواريث ما أدرك الاسلام من مال مشرك لم يقسم فان للنساء حظوظهن منه (*). ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
(32390) [3] وعنه عن محمد بن عيسى، عن يونس قال: إن أهل الكتاب


وتقدم في الباب السابق ما يدل على بعض المقصود.
الباب 4 فيه: 3 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
[1] الفروع: ج 7 ص 144 ح 1 (باب ميراث أهل الملل بينهم) يب: ج 9 ص 370
ح 23 صا: ج 4 ص 192.
[2] الفروع: ج 7 ص 145 ح 2 (باب ميراث أهل الملل بينهم) يب: ج 9 ص 170
ح 24 صا: ج 4 ص 192.
* فد فهم الشيخ من الحديثين: ان الكافر يرث المسلم ولا يخفى أنه لا تصريح فيهما باسلام
الوارث، وقد فهم الكليني كما فهمناه. منه رحمه الله.
[3] الفروع: ج 7 ص 145 ح 3 (باب ميراث أهل الملل بينهم).


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست