responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 378
قال أبو جعفر عليه السلام: لا نزداد بالاسلام إلا عزا فنحن نرثهم ولا يرثونا، هذا ميراث أبي طالب في أيدينا فلا نراه إلا في الولد والوالد، ولا نراه في الزوج والمرأة قال الشيخ: الاستثناء الذي في هذا الخبر للزوج والزوجة متروك باجماع الطائفة.
أقول: يمكن أن يراد بالميراث في آخره الشرف ونحوه ويبقى التعليل مجازيا ومثله كثير.
[20] وعنه عن حنان بن سدير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته يتوارث أهل ملتين؟ قال: لا. أقول: حمله الشيخ وغيره على نفى التوارث من الجانبين لا من كل جانب كما تقدم التصريح به، ويحتمل الحمل على التقية لموافقته لأكثر العامة.
[21] وعنه عن ابن جبلة، عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام في الزوج المسلم واليهودية والنصرانية أنه قال: لا يتوارثان. أقول: تقدم وجهه. وعنه عن محمد بن زياد، عن محمد بن حمران، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
[22] وعنه عن حنان، عن أمي الصيرفي أو بينه وبينه رجل، عن عبد الملك بن عمير القبطي، عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال للنصراني الذي أسلمت زوجته: بضعها في يدك ولا ميراث بينكما. أقول: يأتي وجهه.
[23] وعنه عن جعفر بن سماعه. عن أبان، عن عبد الرحمن البصري قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في نصراني اختارت زوجته الاسلام ودار الهجرة: أنها في دار الاسلام لا تخرج منها وأن بضعها في يد زوجها النصراني وأنها لا ترثه ولا يرثها. قال الشيخ: هذا والذي قدمناه عن أمي .


[20] يب: ج 9 ص 367 ح 7 الاستبصار: ج 4 ص 190.
[21] يب: ج 9 ص 367 ح 8 الاستبصار: ج 4 ص 190 تقدم وجهه في حديث 4 ان
الاسلام لم يزده في حقه الا شدة.
[22] يب: ج 9 ص 367 ح 10 الاستبصار: ج 4 ص 191 يأتي وجهه في حديث الآتي هنا.
[23] يب: ج 9 ص 368 ح 13 الاستبصار: ج 4 ص 191


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست