responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 371

باب 21 : حكم جعل الآبق ومن اخذ آبقا فأبق منه
[1] محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر عن وهب، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال: سألته عن جعل الآبق والضالة قال: لا بأس الحديث. ورواه الصدوق باسناده عن وهب بن وهب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الجعالة والعتق.

باب 22 : أن اللقيط حر وحكم النفقة عليه (32350) [1]
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن مثنى، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اللقيط لا يشترى ولا يباع.
[2] وبالاسناد عن مثنى، عن حاتم بن إسماعيل المدايني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المنبوذ حر، فان أحب أن يوالي غير الذي رباه والاه، فان طلب منه الذي رباه النفقة وكان موسرا رد عليه، وإن كان معسرا كان ما أنفق عليه صدقة.
[3] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم عن عبد الرحمن العرزمي، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن أبيه قال: المنبوذ حر، فإذا


الباب 21 فيه: حديث وإشارة إلى ما تقدم
[1] يب: ج 6 ص 398 ح 33 الفقيه: ج 3 ص 189.
وتقدم ما يدل على ذلك في ج 16 (8) ص 112 ب 1 ح 1 كتاب الجعالة
وفي ج 16 (8) ص 54 ب 50 ح 1 كتاب العتق.
الباب 22 فيه: 6 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
[1] الفروع: ج 5 ص 224 ح 1 (2) الفروع: ج 5 ص 224 ح 2.
[3] الفروع: ج 5 ص 225 ح 3.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست