responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 359
إلى الرجل عليه السلام أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للأضاحي، فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة لمن يكون ذلك؟ فوقع عليه السلام: عرفها البايع فإن لم يكن يعرفها فالشئ لك (*) رزقك الله إياه. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
(32320) [2] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن جعفر الحميري قال: سألته عليه السلام في كتاب عن رجل اشترى جزورا أو بقرة أو شاة أو غيرها للأضاحي أو غيرها، فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جواهر أو غير ذلك من المنافع لمن يكون ذلك؟ وكيف يعمل به؟ فوقع عليه السلام عرفها البايع فإن لم يعرفها فالشئ لك رزقك الله إياه.

باب 10 : ان من وجد مالا في جوف سمكة فهو له ولم يلزمه ان يعرفه البايع
[1] محمد بن يعقوب، عن أحمد بن محمد بن أحمد، عن علي بن الحسن عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن محمد بن الفضيل، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث إن رجلا عابدا من بني إسرائيل كان محارفا، فأخذ غزلا فاشترى به سمكة فوجد في بطنها لؤلؤة فباعها بعشرين ألف درهم، فجاء سائل فدق الباب فقال له


* ظاهره عدم الاحتياج إلى التعريف والصبر سنة لان الانعام تنقل من بلد إلى بلد ويتعذر
تعريف ما في بطنها في مواضع احتمال وجود مالكه ويجب أن يؤخذ في حد اللقطة محدودية
أطراف احتمال وجود المالك بحيث يظن عدم خروجه عن مواضع يمكن تعريفها ويظن وجود
مالكها فيها، وأما ما يوجد من اللقطة ويحتمل وجود مالكها في مواضع متفرقة بحيث
يعسر تعريفها فيها فليس بلقطة اصطلاحا. ش.
[2] الفقيه: ج 3 ص 189.
الباب 10 فيه: 5 أحاديث:
[1] الروضة: ج 8 من الكافي ص 385.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست