responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 357

باب 7 : جواز الصدقة باللقطة بعد التعريف وكذا لو فارق الملتقط والمالك محل الالتقاط ولم يعرف المالك ولا بلده (32315) [1]
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن موسى بن عمر، عن الحجال، عن داود بن أبي يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رجل: إني قد أصبت مالا وإني قد خفت فيه على نفسي ولو أصبت صاحبه دفعته إليه وتخلصت منه، قال: فقال له أبو عبد الله عليه السلام: والله أن لو أصبته كنت تدفعه إليه؟ قال: إي والله قال: فأنا والله ماله صاحب غيري قال: فاستحلفه أن يدفعه إلى من يأمره قال: فحلف فقال: فاذهب فاقسمه في إخوانك ولك الامن مما خفت منه قال: فقسمته بين إخواني. ورواه الصدوق باسناده عن الحجال، قال الصدوق: كان ذلك بعد تعريف سنة.
[2] محمد بن الحسن باسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن قال: سئل أبو الحسن الرضا عليه السلام وأنا حاضر إلى أن قال: فقال: رفيق كان لنا بمكة فرحل منها إلى منزله ورحلنا إلى منازلنا، فلما أن صرنا في الطريق أصبنا بعض متاعه معنا فأي شئ نصنع به؟ قال: تحملونه حتى تحملوه إلى الكوفة قال: لسنا نعرفه ولا نعرف بلده ولا نعرف كيف نصنع؟ قال: إذا كان كذا (*) فبعه وتصدق بثمنه، قال له: على من جعلت فداك؟ قال: على


الباب 7 فيه: 3 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
[1] الفروع: ج 5 ص 183 ح 7 الفقيه: ج 3 ص 189 ح 17.
[2] يب: ج 6 ص 395 ح 29.
* يشمل ما لو تعذر التعريف أو كان الواجد آيسا من وجدان مالكه فلا يحتاج إلى تعريف سنة
ولعله يشمل ما لو وجد شيئا في البلدان الكبار أو يحتاج التعريف إلى صرف مال أو تحكم ظالم
ونحوه. وليس هذا اللفظ بعينه في رواية الكافي وكلام الإمام عليه السلام بعد قول الراوي ما
نصنع به هكذا: تحملونه حتى تلحقوهم بالكوفة، قال يونس: فقلت له: لست أعرفهم ولا ندري كيف
نسأل عنهم قال: فقال: بعه واعط ثمنه أصحابك قال: فقلت: جعلت فداك أهل الولاية؟ فقال
عليه السلام: نعم. ش.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست