responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 354

باب 4 : عدم وجوب تعريف اللقطة التي دون الدراهم
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن اللقطة قال: تعرف سنة قليلا كان أو كثيرا، قال: وما كان دون الدرهم فلا يعرف.
2 وعن علي بن محمد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبد الله بن حماد، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: من وجد شيئا فهو له فليتمتع به حتى يأتيه طالبه فإذا جاء طالبه رده إليه. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
أقول: هذا مخصوص بما دون الدرهم لما تقدم.

باب 5 : حكم ما لو وجد المال مدفونا في دار أو نحوها في الحرم أو غيره.
[1] محمد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الدار يوجد فيها الورق فقال: إن كانت معمورة فيها أهلها فهي لهم، وإن كانت خربة قد جلا عنها أهلها فالذي وجد المال أحق به محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
[2] وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن العلا


الباب 4 فيه: حديثان وإشارة إلى ما تقدم
[1] الفروع: ج 5 ص 137 ح 4 يب: ج 6 ص 389 ح 2 صا: ج 3 ص 68.
[2] الفروع: ج 5 ص 137 ح 10 يب: ج 6 ص 392 ح 15
لما تقدم في ح 1 من هذا الباب.
الباب 5 فيه: 6 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
[1] الفروع: ج 5 ص 138 ح 5 يب: ج 6 ص 390 ح 9.
[2] يب: ج 6 ص 390 ح 5.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست