نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 17 صفحه : 349
عن وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: لا يأكل من الضالة إلا الضالون. [8] وباسناده عن مسعدة، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام قال: إياكم واللقطة فإنها ضالة المؤمن، وهي حريق من حريق جهنم. [9] وباسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام أنه سأله عن اللقطة يجدها الفقير هو فيها بمنزله الغنى؟ قال: نعم، قال: وكان علي ابن الحسين عليهما السلام يقول: هي لأهلها لا تمسوها الحديث. [10] قال: ومن ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يؤوي الضالة إلا الضال. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
باب 2 : وجوب تعريف اللقطة سنة إذا كانت أكثر من درهم ثم إن شاء تصدق بها وان شاء حفظها لصاحبها وان شاء تصرف فيها وجملة من أحكامها (32290) [1] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: واللقطة يجدها الرجل ويأخذها قال: يعرفها سنة فان جاء لها طالب وإلا فهي كسبيل ماله.[2] وعنه عن فضالة، عن أباه، عن الحسين بن كثير، عن أبيه قال:
[8] الفقيه: ج 3 ص 186 ح 2 (باب اللقطة والضالة). [9] الفقيه: ج 3 ص 186 ح 3 (باب اللقطة والضالة). [10] الفقيه: وتقدم في ج 9 (5) ص 391 ب 28 ما يدل على ذلك، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه. الباب 2 فيه: 15 حديثا وفي الفهرس 13 وإشارة إلى ما يأتي [1] يب: ج 6 ص 389 ح 3 الاستبصار: ج 3 ص 68. [2] يب: ج 6 ص 389 ح 4 الاستبصار: ج 3 ص 68.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 17 صفحه : 349