responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 341
[2] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الجار كالنفس غير مضار ولا إثم. ورواه الشيخ باسناده عن أحد بن محمد مثله.
(32265) [3] وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن سمرة بن جندب كان له عذق في حائط لرجل من الأنصار، وكان منزل الأنصاري بباب البستان، فكان يمر به إلى نخلته ولا يستأذن، فكلمه الأنصاري أن يستأذن إذا جاء فأبى سمرة، فلما تأبى جاء الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فشكا إليه وخبره الخبر، فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وخبره بقول الأنصاري وما شكا وقال: إذا أردت الدخول فاستأذن فأبى فلما أبى ساومه حتى بلغ به من الثمن ما شاء الله فأبى أن يبيع، فقال: لك بها عذق يمد لك في الجنة فأبى أن يقبل فقال رسول الله صلى الله عليه وآله للأنصاري: اذهب فاقلعها وارم بها إليه فإنه لا ضرر ولا ضرار (*). ورواه الصدوق باسناده عن ابن بكير نحوه. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن خالد مثله.
[4] وعن علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه عن بعض أصحابنا، عن عبد الله بن مسكان، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام نحوه إلا أنه قال: فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: إنك رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن قال: ثم أمر بها فقلعت ورمي بها إليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: انطلق فاغرسها حيث شئت.
[5] وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن


[2] الفروع: ج 5 ص 292 ح 1 (باب الضرار) يب: ج 7 ص 146 ح 35.
[3] الفروع: ج 5 ص 292 ح 2 الفقيه: ج 3 ص 147 ح 18 يب: ج 7
ص 146 ح 36.
* الضرر معلوم، والضرار اللجاجة والاصرار على عدم التسليم للغير والتصلب في انفاذ إرادة
نفسه وان لم يفده شيئا كما نرى من عادة الا رذال. ش.
[4] الفروع: ج 5 ص 294 ح 8.
[5] الفروع: ج 5 ص 293 ح 6.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست