responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 340
[10] قال الصدوق: وروي أن حريم المسجد أربعون ذراعا من كل ناحية، وحريم المؤمن في الصيف باع (*) قال: وروي عظم الذراع. أقول: وتقدم ما يدل على حريم المسجد في المساجد، وعلى بعض المقصود في الصلح.

باب 12 : عدم جواز الاضرار بالمسلم وان من كانت له نخلة في حائط الغير وفيه عياله فأبى ان يستأذن وان يبيعها جاز قلعها ودفعها إليه
[1] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن الصيقل، عن أبي عبيدة الحذاء قال: قال أبو جعفر عليه السلام: كان لسمرة بن جندب نخلة في حائط بني فلان فكان إذا جاء إلى نخلته ينظر إلى شئ من أهل الرجل يكرهه الرجل قال: فذهب الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فشكاه فقال: يا رسول الله إن سمرة يدخل على بغير إذني فلو أرسلت إليه فأمرته أن يستأذن حتى تأخذ أهلي حذرها منه، فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وآله فدعاه فقال: يا سمرة ما شأن فلان يشكوك ويقول: يدخل بغير إذني فترى من أهله ما يكره ذلك، يا سمرة استأذن إذا أنت دخلت ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يسرك أن يكون لك عذق في الجنة بنخلتك؟ قال: لا، قال: لك ثلاثة؟ قال: قال ما أراك يا سمرة إلا مضارا اذهب يا فلان فاقطعها [فاقلعها] واضرب بها وجهه.


[10] الفقيه: ج 2 ص 58 ح 4.
* هذا الحريم في المجالس لان التفاوت يزيد في الحرارة ويضيق التنفس ش.
وتقدم في ج 3 (2) ص 484 ب 6 ح 1 من أبواب أحكام المساجد وفي ج 8 (5) ص 492
ب 90 ح 4 من أحكام العشرة وفي ج 13 (6) ص 173 ب 15 ح 1 و 2 من أبواب الصلح
ما يدل على بعض المقصود.
الباب 12 فيه: 5 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
[1] الفقيه: ج 3 ص 59 ح 9.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست