responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 339
[4] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه رفعه قال: حريم النهر حافتاه وما يليها.
[5] وعنه عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ما بين بئر المطعن إلى بئر المعطن ذراعا، وما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستون ذراعا، وما بين العين إلى العين يعني القناة خمسمائة ذراع، والطريق يتشاح عليه أهله فحده سبع أذرع.
[6] وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلا أنه أسقط قوله: يعني القناة. ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد، والذي قبله باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
[7] محمد بن علي بن الحسين قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله أن البئر حريمها أربعون ذراعا لا يحفر إلى جانبها بئر أخرى لعطن أو غنم.
(32260) [8] وباسناده عن وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن علي ابن أبي طالب عليه السلام كان يقول: حريم البئر العادية خمسون ذراعا إلا أن يكون إلى عطن أو إلى طريق فيكون أقل من ذلك إلى خمسة وعشرين (*) ذراعا.
[9] ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري وهب بن وهب وزاد: وحريم البئر المحدثة خمسة وعشرون ذراعا.


[4] الفروع: ج 5 ص 296 ح 7.
[5] الفروع: ج 5 ص 296 ح 8 يب: ج 7 ص 145 ح 28.
[6] الفروع: ج 5 ص 295 ح 2 يب: ج 7 ص 144 ح 27.
[7] الفقيه: ج 3 ص 150 ح 12.
[8] الفقيه: ج 3 ص 57 ح 2.
* لا ضير في هذا الابهام لان الأصل في الحريم عدم الاضرار وهذه المقادير لبيان غالب
المصاديق. ش.
[9] قرب الإسناد: ص 26 س 2.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست