responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 333

باب 7 : كراهة بيع فضول الماء (*) والكلاء واستحباب بذلها لمن يحتاج إليها (32240) [1]
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي ابن الحكم، وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة جميعا، عن أبان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن النطاف والأربعاء، قال: والأربعاء أن يسني مسناة فيحمل الماء فيسقى به الأرض ثم يستغنى عنه فقال: فلا تبعه ولكن أعره جارك، والنطاف أن يكون له الشرب فيستغنى عنه فيقول: لا تبعه أعره أخاك أو جارك. ورواه الشيخ باسناده عن محمد ابن يحيى وباسناده عن حميد بن زياد مثله.
[2] وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بين أهل المدينة في مشارب النخل أنه لا يمنع نفع الشئ، وقضى بين أهل البادية أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضلا كلاء، فقال: لا ضرر ولا ضرار.
[3] محمد بن علي بن الحسين قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في أهل البوادي أن لا يمنعوا فضل ماء ولا يبيعوا فضل كلاء.


الباب 7 فيه: 3 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
* استنباط الكراهة من الأحاديث لسبق الذهن إليه من قول الفقهاء، والحاصل ان الماء إن كان
مملوكا كماء القناة والمحرز في الساقية والحياض جاز بيعه كما هو مدلول أحاديث الباب السابق
وإن كان مباحا كماء السيول لم يجز لأحد منعه عن الناس وبيعه عليهم بل له الاستفادة بقدر الحاجة
وارسال الباقي مجانا. ش.
[1] الفروع: ج 5 ص 277 ح 2 يب: ج 7 ص 140 ح 3 الاستبصار: ج 3 ص 107
[2] الفروع: ج 5 ص 293 ح 6 (باب الضرار).
[3] الفقيه: ج 3 ص 150 ح 12.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست