نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 17 صفحه : 332
البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام أنه قال: لا يحل منع الملح والنار. أقول: وتقدم ما يدل على التخصيص، ويأتي ما يدل عليه.
باب 6 : جواز بيع الماء المملوك في قناة وغيرها بدراهم وبغلة [1] محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن سعيد الأعرج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون له الشرب مع قوم في قناة فيها شركاء فيستغنى بعضهم عن شربه أيبيع شربه؟ قال: نعم إن شاء باعه بورق وإن شاء بكيل حنطة. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله. [2] وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة والقاسم بن محمد، عن عبد الله بن الكاهلي قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده قناة بين قوم لكل رجل منهم شرب معلوم، فاستغنى رجل منهم عن شربه، أيبيعه بحنطة أو شعير؟ قال: يبيعه بما شاء، هذا مما ليس فيه شئ. [3] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن قوم كانت بينهم قناة ماء لكل إنسان منهم شرب معلوم، فباع أحدهم شربه بدراهم أو بطعام هل يصلح ذلك؟ قال: نعم لا بأس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة وغيرها.
وتقدم في الباب السابق وفي ج 12 (6) ص 276 ب 22 ما يدل على التخصيص ويأتي في الباب الآتي ما يدل عليه. الباب 6 فيه: 3 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم [1] الفروع: ج 5 ص 277 ح 1 (باب بيع الماء) يب: ج 7 ص 139 ح 1 صا: ج 3 ص 106. [2] يب: ج 7 ص 139 ح 2 الاستبصار: ج 3 ص 106. [3] قرب الإسناد: ص 113 س 9. وتقدم في 12 (6) ص 278 ب 24 ح 1 و 3 و ب 3 من هذه الأبواب ما يدل على ذلك.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 17 صفحه : 332