responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 331
ابن شبرمة فزعم أنهم عبيدون وأن أرضهم التي بأيديهم ليست لهم، فقال في الأرض ما قال ابن شبرمة، وقال في الرجال ما قال ابن أبي ليلى إنهم إذا أسلموا فهم أحرار (*) ومع هذا كلام لم أحفظه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

باب 5 : ان المسلمين شركاء في الماء والنار والكلاء ما لم يكن ملك أحد بعينه (32235) [1]
محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن ماء الوادي، فقال: إن المسلمين شركاء في الماء والنار والكلاء (*). ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن سنان مثله.
[2] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي


* معنى الحر والعبد في المقام غير الاصطلاح المعروف لان الكفار إذا كانوا عبدا لا يصيرون أحرارا
بالاسلام بل معنى الحرية بالاسلام رفع الجزية عنهم كأنهم كانوا ملكا عاما لجميع المسلمين لكفرهم
والجزية ضريبة على رؤوسهم ولا ينافي كون كل واحد منهم حين كفره حرا بالاصطلاح المعروف وهو
نظير الأملاك المفتوحة عنوة فإنها ملك لعامة المسلمين بمعنى وجوب أداء خراج لمصالحهم العامة
ولا ينافي ذلك كون كل قطعة منها ملكا خاصا لواحد منهم تبعا للآثار. ش.
وتقدم في ج 12 (6) ص 274 ب 21 ح 2 من أبواب عقد البيع وشروطه وفي ب 1 من هذه
الأبواب ما يدل على ذلك.
الباب 5 فيه: حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
[1] يب: ج 7 ص 146 ح 33 الفقيه: ج 3 ص 150 ح 13.
* أي ماء السماء والعيون وأنهار لا مالك لها والكلاء المباح ونار الشجر الذي يحطبه الناس
من المباح ومنه الاستصباح من النار والاستضائة بضوئها لا اخذ جذوة منها، وقيل: أراد حجارة
توري النار لا يمنع من أخذها من أرض الموات. ش.
[2] قرب الإسناد: ص 64 س 15 16.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست