responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 330

باب 4 : ان الذمي إذا أحيى مواتا من ارض الصلح (*) فهي له ويجوز للمسلم شراؤها منه وحكم ارض الذمي إذا أسلم
[1] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن شعيب عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء الأرضين من أهل الذمة فقال: لا بأس بأن يشتريها منهم إذا عملوها وأحيوها فهي لهم، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله حين ظهر على خيبر وفيها اليهود خارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم يعملونها ويعمرونها.
[2] وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن عبد صالح عليه السلام قال: قلت له: رجل من أهل نجران يكون له أرض ثم يسلم أيش عليه؟ ما صالحهم عليه النبي صلى الله عليه وآله؟ أوما على المسلمين؟
قال: عليه ما على المسلمين إنهم لو أسلموا لم يصالحهم النبي صلى الله عليه وآله.
[3] وعنه عن محمد بن أبي حمزة، عن عبد الله بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما اختلف فيه ابن أبي ليلي وابن شبرمة في السواد وأرضه فقلت: ابن أبي ليلي قال: إنهم إذا أسلموا فهم أحرار وما في أيديهم من أرضهم لهم، وأما


الباب 4 فيه: 3 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
* وجه التقييد بأرض الصلح غير ظاهر ولا مستفاد من أحاديث الباب، وقال في القواعد: موات دار الحرب تملك بالاحياء (يعنى عند ظهور الإمام عليه السلام) للمسلمين والكفار بخلاف موات
الاسلام فان الكافر لا يملكها بالاحياء انتهى وأرض الصلح من دار الاسلام قطعا، وأما أراضي خبير
فكانت من المفتوحة عنوة وملكها لعامة المسلمين ولا يجرى فيها حكم الملك الطلق لا للمسلم
ولا للكافر وكذلك أرض السواد، وأما أرض نجران المذكورة في الحديث الثاني فهو أرض صلح
وليس فيه ذكر احياء الموات وبالجملة ليس في الباب شئ يدل على عنوانه، وقال الشهيد الثاني:
من أحيى أرضا وقصد تملكه في غيبة الإمام عليه السلام يملكه سواء في ذلك المسلم والكافر. ش.
[1] يب: ج 7 ص 148 ح 6 الاستبصار: ج 3 ص 110.
[2] يب: ج 7 ص 155 ح 32.
[3] يب: ج 7 ص 155 ح 33.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست