responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 328

باب 2 : أن من غرس غرسا فهو له ومن استخرج ماء ابتداء فهو له
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله من غرس شجرا أو حفر واديا بديا لم يسبقه إليه أحد أو أحيى أرضا ميتة فهي له قضاء من الله ورسوله.
ورواه الصدوق مرسلا وكذا رواه في (المقنع). ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم و باسناده عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

باب 3 : أن من أحيى أرضا ثم تركها حتى خرجت زال ملكه عنها وتكون لمن أحياها، وان كانت ملكا له بوجه آخر فعلى من أحياها أن يؤدى إليه أجرتها
[1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد ابن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أيما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها وكرى أنهارها وعمرها فان عليه فيها الصدقة، فان كانت أرض لرجل قبله فغاب عنها وتركها فأخر بها (*) ثم جاء


الباب 2 فيه: حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
[1] الفروع: ج 5 ص 280 ح 6 الفقيه: ج 2 ص 151 ح 2 المقنع: ص 132
س 5 يب: ج 7 ص 151 الاستبصار: ج 3 ص 107.
وقد تقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك. ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه.
الباب 3 فيه: أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
[1] الفروع: ج 5 ص 279 ح 2 يب: ج 7 ص 153 ح 21.
* جعلها معرضا للخراب بتركها ويجب أن يخصص هذا بما إذا لم يكن الرجل السابق عليه
في ملك الأرض معلوما وكانت الأرض من الأنفال أو الأراضي الخراجية أو أعرض عنها صاحبها


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست