responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 326
(كتاب احياء الموات)
باب 1 : أن من أحيى أرضا مواتا فهي له، وعليه في حاصلها الزكاة بشرايطها (32220) [1]
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلا، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الشراء من أرض اليهود والنصارى، قال: ليس به بأس إلى أن قال: وأيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عملوه فهم أحق بها وهي لهم. ورواه الشيخ أيضا والصدوق كما مر في الجهاد.
[2] وعنه عن النضر، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمرها ويزرعها ماذا عليه؟ قال: عليه الصدقة الحديث.
[3] وعنه عن فضالة، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عمروها فهم أحق بها.
[4] وباسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن


كتاب احياء الموات
الباب 1 فيه: 8 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
[1] يب: ج 7 ص 148 ح 4، كما مر في ج 11 (6) ص 118 ب 71 ح 2. أقول: ورواه
الشيخ في ج 3 ص 110 من الاستبصار وأخرج الصدوق في الفقيه ج 3 ص 151.
[2] يب: ج 7 ص 148 ح 7، وفيه: بعد قوله عليه الصدقة: قلت: فإن كان يعرف صاحبها
قال: فليؤد إليه حقه.
[3] يب: ج 7 ص 149 ح 8.
[4] يب: ج 7 ص 152 ح 20، والاستبصار: ج 3 ص 107 الفروع: ج 5 ص 279
ح 1 (باب احياء الموات).


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست