responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 325
ومتاع وبز وجوهر، قال: ليس لأحد فيها شفعة (*). ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب مثله.
[2] وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة على بيت في دار له وله في تلك الدار شركاء، قال: جايز له ولها، ولا شفعه لأحد من الشركاء عليها. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب وكذا الذي قبله.

باب 12 : ان الشفعة هل تورث أم لا؟
[1] محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا يشفع في الحدود وقال: لا تورث الشفعة. ورواه الصدوق باسناده عن طلحة بن زيد. أقول: ويأتي في عموم أحاديث المواريث ما يشمل الشفعة ودلالة الخاص أقوى.


* مضمون الحديث يوافق فتوى بعض علمائنا والمشهور ثبوت الشفعة في ما إذا كان الثمن
قيميا بالقيمة أو مثليا بالمثل، وما ذكر في الحديث قيمي لان الرقيق والأمتعة والبزاي الثياب
والجواهر ينتقص قيمتها بالكسر والتقسيم ولا يناسب جزئها مع كلها في القيمة بأن يكون قيمة
نصف الجوهر أو نصف البز نصف قيمة كله بخلاف الحنطة والأرز فان قيمة نصف من من كل واحد
منهما نصف قيمة المن، وهذا ملاك القيمي والمثلي على ما ذكره العلماء. ش.
[2] يب: ج 7 ص 167 ح 19 الفقيه: ج 3 ص 47 ح 13.
الباب 12 فيه: حديث وإشارة إلى ما يأتي
[1] يب: ج 7 ص 167 ح 18 الفقيه: ج 3 ص 45 ح 6.
ويأتي في ب 1 من عموم أحاديث المواريث ما يشمل الشفعة.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست