responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 322
وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن سنان مثله.
(32210) [5] وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن البرقي عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: الشفعة على عدد الرجال. ورواه الصدوق باسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن جعفر بن محمد وباسناده عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد عليهما السلام.
أقول: حمله.
الشيخ وغيره على التقية، وقرينتها كون راوية من العامة.
[6] وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن هشام ابن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس في الحيوان شفعة أقول: حمله الشيخ وغيره على كون الشريك متعددا لما مر.
[7] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الله بن سنان، أنه سأله عن مملوك بين شركاء أراد أحدهم بيع نصيبه، قال: يبيعه قلت: فإنهما كانا اثنين فأراد أحدهما بيع نصيبه فلما أقدم على البيع قال له شريكه: أعطني، قال: هو أحق به ثم قال عليه السلام: لا شفعة في الحيوان إلا أن يكون الشريك فيه [رقبة واحدة] واحدا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

باب 8 : عدم ثبوت الشفعة في السفينة والنهر والطريق والرحى والحمام
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي عن


[5] يب: ج 7 ص 166 ح 13 الفقيه: ج 3 ص 45 ح 3 الفقيه: ج 3 ص 45
ح 4.
[6] يب: ج 7 ص 165 ح 10، قال: حمله الشيخ وغيره من الصدوق على كون الشريك
متعددا لما مر في حديث يونس (7).
[7] الفقيه ج 3 ص 46 ح 11 يب ج 7 ص 165 ح 11 بتفاوت في السند والمتن.
وتقدم في ب 3 و 5 ما يدل على ذلك.
الباب 8 فيه: حديثان وإشارة إلى ما تقدم
[1] الفروع: ج 5 ص 282 ح 11 يب: ج 7 ص 166 ح 15 صا: ج 3 ص 118


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست