نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 17 صفحه : 320
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
باب 6 : أن الشفعة لا تثبت لليهودي والنصراني على المسلم وتثبت للغائب ولليتيم ويأخذ له الوالي مع المصلحة [1] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليه السلام في حديث قال: ليس لليهودي [لليهود والنصارى] ولا للنصراني شفعة. (32205) [2] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس لليهودي [لليهود والنصارى] والنصراني شفعة وقال: لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم وقال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: وصي اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ له الشفعة إذا كان له رغبة وقال: للغائب شفعة ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم. ورواه الصدوق باسناده عن السكوني. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه.
باب 7 : أن الشفعة لا تثبت الا بين شريكين لا أزيد فان زادوا فلا شفعة لأحد منهم وثبوت الشفعة في الحيوان والمملوك [1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عيسى بن
وتقدم في ب 3 و 4 ما يدل على ذلك، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه. الباب 6 فيه: حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي [1] الفقيه: ج 3 ص 45 ح 5. [2] الفروع: ج 5 ص 281 ح 6 يب: ج 7 ص 166 ح 14 الفقيه: ج 3 ص 46 ح 8 وتقدم في ب 3 ما يدل على بعض المقصود ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه. الباب 7 فيه: 7 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم [1] الفروع: ج 5 ص 281 ح 7 يب: ج 7 ص 164 ح 6 صا: ج 3 ص 116.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 17 صفحه : 320