responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 320
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

باب 6 : أن الشفعة لا تثبت لليهودي والنصراني على المسلم وتثبت للغائب ولليتيم ويأخذ له الوالي مع المصلحة
[1] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليه السلام في حديث قال: ليس لليهودي [لليهود والنصارى] ولا للنصراني شفعة.
(32205) [2] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس لليهودي [لليهود والنصارى] والنصراني شفعة وقال: لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم وقال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: وصي اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ له الشفعة إذا كان له رغبة وقال: للغائب شفعة ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم. ورواه الصدوق باسناده عن السكوني.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه.

باب 7 : أن الشفعة لا تثبت الا بين شريكين لا أزيد فان زادوا فلا شفعة لأحد منهم وثبوت الشفعة في الحيوان والمملوك
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عيسى بن


وتقدم في ب 3 و 4 ما يدل على ذلك، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه.
الباب 6 فيه: حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
[1] الفقيه: ج 3 ص 45 ح 5.
[2] الفروع: ج 5 ص 281 ح 6 يب: ج 7 ص 166 ح 14 الفقيه: ج 3 ص 46
ح 8 وتقدم في ب 3 ما يدل على بعض المقصود ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه.
الباب 7 فيه: 7 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
[1] الفروع: ج 5 ص 281 ح 7 يب: ج 7 ص 164 ح 6 صا: ج 3 ص 116.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست