نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 17 صفحه : 319
(32200) [3] وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن الكاهلي نحوه إلا أنه قال: أو ينزل من فوق البيت فان أراد شريكهم أن يبيع منقل قدميه فهم أحق به، وإن أراد يجئ حتى يقعد على الباب المسدود الذي باعه. لم يكن لهم أن يمنعوه. أقول: حمله الشيخ على التقية لما يأتي من عدم ثبوت الشفعة مع تعدد الشركاء وجوز حمله على وحده الشريك ويكون الكلام مجازا.
باب 5 : ثبوت الشفعة في الأرضين والدور والمساكن والأمتعة وكل مبيع عدا ما استثنى [1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن، وقال: لا ضرر ولا ضرار، وقال: إذا أرفت الأرف وحدت الحدود فلا شفعة. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى مثله. [2] ورواه الصدوق باسناده عن عقبة بن خالد وزاد: ولا شفعة إلا لشريك غير مقاسم. [3] وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: الشفعة جايزة في كل شئ من حيوان أو أرض أو متاع الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن يونس.
[3] يب: ج 7 ص 167 ح 20 صا: ج 3 ص 117. يأتي في ب 7 من هذه الأبواب ح 1. الباب 5 فيه: 3 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي [1] الفروع: ج 5 ص 280 ح 4 يب: ج 7 ص 164 ح 4 الفقيه: ج 3 ص 45 ح 2 (2) الفقيه: ج 3 ص 46 ح 2. [3] الفقيه: ج 3 ص 46 ح 10 يب: ج 7 ص 164 ح 7 الفروع: ج 5 ص 281 ح 8.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 17 صفحه : 319