responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 319
(32200) [3] وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن الكاهلي نحوه إلا أنه قال: أو ينزل من فوق البيت فان أراد شريكهم أن يبيع منقل قدميه فهم أحق به، وإن أراد يجئ حتى يقعد على الباب المسدود الذي باعه. لم يكن لهم أن يمنعوه. أقول: حمله الشيخ على التقية لما يأتي من عدم ثبوت الشفعة مع تعدد الشركاء وجوز حمله على وحده الشريك ويكون الكلام مجازا.

باب 5 : ثبوت الشفعة في الأرضين والدور والمساكن والأمتعة وكل مبيع عدا ما استثنى
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن، وقال: لا ضرر ولا ضرار، وقال: إذا أرفت الأرف وحدت الحدود فلا شفعة. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى مثله.
[2] ورواه الصدوق باسناده عن عقبة بن خالد وزاد: ولا شفعة إلا لشريك غير مقاسم.
[3] وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: الشفعة جايزة في كل شئ من حيوان أو أرض أو متاع الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن يونس.


[3] يب: ج 7 ص 167 ح 20 صا: ج 3 ص 117.
يأتي في ب 7 من هذه الأبواب ح 1.
الباب 5 فيه: 3 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
[1] الفروع: ج 5 ص 280 ح 4 يب: ج 7 ص 164 ح 4 الفقيه: ج 3 ص 45
ح 2 (2) الفقيه: ج 3 ص 46 ح 2.
[3] الفقيه: ج 3 ص 46 ح 10 يب: ج 7 ص 164 ح 7 الفروع: ج 5 ص 281 ح 8.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست