responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 317
في حديث قال: لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم. ورواه الشيخ باسناده عن علي ابن إبراهيم وكذا الذي قبله.
[3] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن حديد عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام قال: الشفعة لكل شريك لم يقاسم.
[4] وعن علي بن محمد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبد الله [الرحمن] بن حماد، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا وقعت السهام ارتفعت الشفعة. ورواه الصدوق مرسلا. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
[5] وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: إذا أرفت الأرف وحدت الحدود فلا شفعة. ورواه الصدوق باسناده عن عقبة بن خالد. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى مثله.
(32195) [6] وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان، عن أبي العباس، وعبد الرحمن بن أبي عبد الله جميعا قالا: سمعنا أبا عبد الله عليه السلام يقول: الشفعة لا تكون إلا لشريك لم يقاسم.
[7] محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى


[3] الفروع: ج 5 ص 281 ح 1.
[4] الفروع: ج 5 ص 280 ح 3 الفقيه: ج 3 ص 46 ح 9 يب ج 7 ص 163
ح 1 (باب الشفعة).
[5] الفروع: ج 5 ص 280 ح 4 الفقيه: ج 3 ص 45 ح 2 يب: ج 7 ص 164
ح 4.
[6] الفروع: ج 5 ص 282 ح 10.
[7] يب: ج 7 ص 167 ح 18 الفقيه: ج 3 ص 45 ح 5.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست