نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 17 صفحه : 317
في حديث قال: لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم. ورواه الشيخ باسناده عن علي ابن إبراهيم وكذا الذي قبله. [3] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن حديد عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام قال: الشفعة لكل شريك لم يقاسم. [4] وعن علي بن محمد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبد الله [الرحمن] بن حماد، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا وقعت السهام ارتفعت الشفعة. ورواه الصدوق مرسلا. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله. [5] وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: إذا أرفت الأرف وحدت الحدود فلا شفعة. ورواه الصدوق باسناده عن عقبة بن خالد. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى مثله. (32195) [6] وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان، عن أبي العباس، وعبد الرحمن بن أبي عبد الله جميعا قالا: سمعنا أبا عبد الله عليه السلام يقول: الشفعة لا تكون إلا لشريك لم يقاسم. [7] محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى
[3] الفروع: ج 5 ص 281 ح 1. [4] الفروع: ج 5 ص 280 ح 3 الفقيه: ج 3 ص 46 ح 9 يب ج 7 ص 163 ح 1 (باب الشفعة). [5] الفروع: ج 5 ص 280 ح 4 الفقيه: ج 3 ص 45 ح 2 يب: ج 7 ص 164 ح 4. [6] الفروع: ج 5 ص 282 ح 10. [7] يب: ج 7 ص 167 ح 18 الفقيه: ج 3 ص 45 ح 5.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 17 صفحه : 317