responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 313
السيد سريته وولدها (*) أو يأخذ رضاه من الثمن ثمن الولد. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

باب 7 : أن من غصب دابة ضمن قيمتها ان تلفت وأرشها ان عيبت وأجرة مثلها فان أنفق عليها لم يرجع بشئ وان اختلفا في القيمة فالقول قول المالك مع يمينه أو بينته
[1] محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد قال: اكتريت بغلا إلى قصر ابن هبيرة ذاهبا وجائيا بكذا وكذا، وخرجت في طلب غريم لي فلما صرت قرب قنطرة الكوفة خبرت أن صاحبي توجه إلى النيل فتوجهت نحو النيل فلما أتيت النيل خبرت أنه توجه إلى بغداد فاتبعته فظفرت به ورجعت إلى الكوفة إلى أن قال: فأخبرت أبا عبد الله عليه السلام فقال: أرى له عليك مثل كراء البغل ذاهبا من الكوفة إلى النيل ومثل كراء البغل من النيل إلى بغداد ومثل كراء البغل من بغداد إلى الكوفة وتوفيه إياه، قال: قلت: قد علفته بدراهم فلي عليه علفه؟ قال: لا لأنك غاصب، فقلت: أرأيت لو عطب البغل أو نفق أليس كان يلزمني؟ قال: نعم قيمة بغل يوم خالفته (*). قلت: فان أصاب البغل


* الحكم خاص بما إذا كان المشترى والسرية عالمين بحرمة الوطي والا فالولد ملحق بأبيه
الحر ويغرم للمالك قيمته يوم ولد حيا على ما ذكره الفقهاء. ش.
وتقدم في ج 14 (7) في أبواب النكاح ما يدل على ذلك.
الباب 7 فيه: حديث وإشارة إلى ما تقدم
[1] يب: ج 7 ص 215 ح 25 الفروع: ج 5 ص 290 ح 6 صا: ج 3 ص 134.
* الظرف متعلق بيلزمك المدلول بقول السائل يلزمني، يعنى ثبوت القيمة في ذمتك من
يوم المخالفة، وقوله: يوم ترده عليه ظرف يتعلق بمعنى قوله عليك أي يجب عليك رد
التفاوت وزمان هذا الوجوب يوم الرد، وقوله: حين اكترى كذا ظرف مستقر صفة للقيمة يعنى
قيمة زمان الاكتراء كان كذا إذ لا يمكن لصاحب البغل إقامة شهود رأوا بغله بعد أن سلمه


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست