responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 301
عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: سئل عن رجلين نصرانيين باع أحدهما من صاحبه خمرا أو خنازير ثم أسلما قبل أن يقبضا الدراهم هل تحل له الدراهم؟ قال: لا بأس.
(32150) [4] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين ابن زيد، عن الصادق عليه السلام، عن آبائه، عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث المناهي قال: ونهى عن بيع النرد وأن يشترى الخمر وأن تسقى الخمر قال: وقال عليه السلام: لعن الله الخمر وغارسها، وعاصرها، وشاربها، وساقيها، وبايعها، ومشتريها، وآكل ثمنها وحاملها، والمحمولة إليه قال: وقال عليه السلام: من شربها لم يقبل الله له صلاة أربعين يوما، فان مات وفي بطنه شئ من ذلك كان حقا على الله عز وجل أن يسقيه من طينة خبال، وهو صديد أهل النار وما يخرج من الزناة فيجتمع ذلك في قدور جهنم فيشربه أهل النار فيصهر به ما في بطونهم والجلود.
[5] وفي (عقاب الأعمال) بسند تقدم في عيادة المريض عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث قال: ومن شرب الخمر في الدنيا سقاه الله من سم الأساود ومن سم العقارب شربة يتساقط لحم وجهه في الاناء قبل أن يشربها، فإذا شربها تفسخ لحمه وجلده كالجيفة يتأذى به أهل الجمع حتى يؤمر به إلى النار، وشاربها، وعاصرها، ومعتصرها في النار، وبايعها، ومبتاعها، وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنها سواء في عارها وإثمها، ألا ومن باعها أو اشتراها لغيره لم يقبل الله منه صلاة ولا صياما و لا حجا ولا اعتمارا حتى يتوب منها وإن مات قبل أن يتوب كان حقا على الله أن يسقيه لكل جرعة يشرب منها في الدنيا شربة من صديد جهنم، ثم قال: ألا وان الله حرم الخمر بعينها والمسكر من كل شراب، ألا وكل مسكر حرام. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة.


[4] الفقيه: ج 4 ص 4 س 12 18.
[5] عقاب الأعمال: ص 47 س 8 14.
وتقدم ما يدل على ذلك في ج 12 (6) ص 164 ب 55 من أبواب ما يكتسب به في التجارة.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست