responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 297
محمول على الكراهة أو عدم الاستحالة. محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد مثله.
وكذا الذي قبله.
[5] وعنه عن صفوان، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في الرجل إذا باع عصيرا فحبسه السلطان حتى صار خمرا فجعله صاحبه خلا فقال: إذا تحول عن اسم الخمر فلا بأس به.
[6] وعنه عن محمد بن أبي عمير وعلي بن حديد جميعا، عن جميل قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يكون لي على الرجل الدراهم فيعطيني بها خمرا فقال: خذها ثم أفسدها قال على: واجعلها خلا.
[7] وعنه عن محمد بن أبي عمير، عن حسين الأحمسي، عن محمد بن مسلم وأبي بصير وعلي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الخمر يجعل فيها الخل فقال: لا إلا ما جاء من قبل نفسه. أقول: حمله الشيخ على استحباب تركها حتى تصير خلا من غير أن يطرح فيها ملح أو غيره لما مضى ويأتي.
[8] وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن عبد العزيز بن المهتدي قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام: جعلت فداك العصير يصير خمرا فيصب عليه الخل وشئ يغيره حتى يصير خلا، قال: لا بأس به.
(32140) [9] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي ابن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن الخمر يكون أوله خمرا ثم يصير خلا قال: إذا ذهب سكره فلا بأس.
[10] ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله إلا أنه زاد فيه: أيؤكل؟


[5] يب: ج 9 ص 117 118 ح 242 صا: ج 4 ص 93.
[6] يب: ج 9 ص 118 ح 243 صا: ج 4 ص 93.
[7] يب: ج 9 ص 118 ح 245 صا: ج 4 ص 93.
[8] يب: ج 9 ص 118 ح 244 صا: ج 4 ص 93.
[9] قرب الإسناد: ص 116 س 11
[10] بحار الحديثة: ج 10 ص 270 (مسائل علي بن
جعفر عليه السلام س 17.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست