responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 294
ذلك السفرجل ونأخذ مائه ونعمد إلى هذا المثلث وهذا السفرجل فنلقي فيه المسك والأفاوي والزعفران والعسل فنطبخه حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه أيحل شربه؟
فكتب: لا بأس به ما لم يتغير (*).
(32125) [4] محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن علي الهمداني، عن الحسن بن محمد المدائني قال: سألته عن سكنجبين وجلاب ورب التوت ورب السفرجل ورب التفاح ورب الرمان فكتب: حلال.

باب 30 : جواز استعمال أواني الخمر بعد غسلها
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الدن يكون فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيه خل أو ماء أو كامخ أو زيتون؟ قال: إذا غسل فلا بأس، وعن الإبريق وغيره يكون فيه خمر أيصلح أن يكون فيه ماء؟ قال: إذا غسل فلا بأس، وقال في قدح أو اناء يشرب فيه الخمر قال: تغسله ثلاث مرات، سئل يجزيه أن يصب فيه الماء؟ قال: لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد ابن يحيى مثله.
[2] وزاد أنه سأله عن الاناء يشرب فيه النبيذ فقال: تغسله سبع مرات وكذلك الكلب.


أي لم يغل غليانا يحدث فيه الشدة المسكرة فان كل شراب حلو مستعد لان يحدث فيه
الكحول لكن لا كاستعداد العنب والتمر، وإنما يعمل منه المسكر بالتدابير والعلاجات فان اتفق
فيه التغير حرم والا فلا يحتاط فيه. ش.
[4] يب: ج 9 ص 127 ح 285.
الباب 30 فيه: 6 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
[1] الفروع: ج 6 ص 427 ح 1 (باب الأواني يكون فيها الخمر).
[2] يب: ج 9 ص 115 ج 236.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست