responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 292
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

باب 28 : تحريم بيع الفقاع وكل مسكر (32120) [1]
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد ابن عيسى، عن الوشا قال: كتبت إليه يعني الرضا عليه السلام أسأله عن الفقاع فكتب: حرام ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر قال: وقال أبو الحسن عليه السلام: لو أن الدار داري لقتلت بايعه ولجلدت شاربه قال: وقال أبو الحسن الأخير عليه السلام: حده حد شارب الخمر وقال عليه السلام: هي خمرة استصغرها الناس (*) محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الوشا مثله.
[2] وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن سليمان بن جعفر قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: ما تقول في شرب الفقاع؟ فقال: هو خمر مجهول يا سليمان فلا تشربه أما يا سليمان لو كان الحكم لي والدار لي لجلدت شاربه ولقتلت بايعه. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن إسماعيل، وعن محمد بن يحيى وغيره عن محمد بن أحمد.


وتقدم في الأبواب السابقة ما يدل على ذلك، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه.
الباب 28 فيه: حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
[1] الفروع: ج 6 ص 423 ح 9 (باب الفقاع) يب: ج 9 ص 125 ح 275
صا: ج 4 ص 95.
* لقلة مقدار الكحول فيه وضعف اسكاره فظنوا أنه غير مسكر، وأما قتل بايع الفقاع فوجهه
غير ظاهر لنا ولكن الامام المعصوم لا يفعل الا ما أمره به ربه. ش.
[2] يب: ج 9 ص 124 ح 274 صا: ج 4 ص 95، وفيه: عن سليمان عن بن حفص
الفروع: ج 6 ص 422 ح 1 (باب الفقاع).


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست