responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 291
مسالك أعدائي (*) فتكونوا أعدائي كما هم أعدائي.
[15] وفي كتاب (اكمال الدين) عن محمد بن محمد بن عصام، عن محمد ابن يعقوب، عن إسحاق بن يعقوب فيما ورد عليه من توقيعات صاحب الزمان عليه السلام بخطه أما ما سألت عنه أرشدك الله وثبتك من أمر المنكرين إلى أن قال: وأما الفقاع فحرام ولا بأس بالسلمان (*). ورواه الشيخ في كتاب (الغيبة) عن جماعة عن ابن قولويه وأبي غالب الزراري وغيرهما عن محمد بن يعقوب.


* يشمل التشبه بهم بكل وجه ويؤيد مضمون الحديث قول الفلاسفة الاجتماعيين كابن خلدون
وبغريزة أهل الورع والتقوى التي لا يحتمل أن تخطئ المتنفرة عن كل شعار وعمل مأخوذ من
الكفار، وأما ابن خلدون فقد ذكر أن التشبه بالكفار دليل الضعف والذلة والتهيؤ لقبول
حكومتهم وتنبأ لأهل الأندلس ذلك حين رآهم يتزيون بزي النصارى وتحقق نبوته، وأما أهل
التقوى فيتنزهون ممن يتزيا بزي الكفار ويحترزون منهم ويتنفرون أشد من تنفرهم لمرتكبي
الفواحش والكبائر وشريبي الخمور وأمثالهم، وذلك لما ألهموا من أنهم آلة ذلة المسلمين وعلامة
وهن حكومة الدين ويقاومون امام كل جديد يأتي من جانب الكفار وإن كان حسنا من وجه لأنه
علامة الشر من وجه آخر. ش.
[15] اكمال الدين ط الكمباني ص 267 س 5 كتاب الغيبة للشيخ الطوسي ط التبريز
ص 188 س 16.
* في البحار عن الغيبة: الشلماب بالشين المعجمة والباء وقال كأنه ماء الشلجم، وفي الاكمال
بالسلمان ولم أعرف له معنى انتهى. ولا مناسبة بين ماء الشلجم والفقاع ولا وجه لتوهم حرمة
ماء الشلجم ولا لاحتمال السكر فيه، والصحيح أن الشلماب كان شربا يتخذ من الشيلم وهو حب
شبيه بالشعير وفيه تخدير نظير البنج وان اتفق وقوعه في الحنطة وعمل منه الخبز أورث السدر
والدوار والنوم ويكثر نباته في مزرع الحنطة ويتوهم حرمته لمكان التخدير واشتباه التخدير
بالاسكار عند العوام، والمحرم هو الكحول وما فيه الكحول وليس في المخدرات كالأفيون والشاهد انج
والبنج والشيلم شئ من الكحول ولا يحرم منه الا ما أزال العقل بالفعل لا ما أوجب تخديرا في
الجملة كالمسكرات. ش.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست