responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 274
[4] وعنهم عن سهل، عن معاوية بن حكيم، عن أبي مالك الحضرمي عن أبي الجارود قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن النبيذ أخمر هو؟ فقال: ما زاد على الترك جودة (*) فهو خمر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
[20] باب عدم جواز التداوي (*) بشئ من الخمر والنبيذ والمسكر وغيرها من المحرمات اكلا وشربا (32065) [1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة قال: كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن الرجل ينعت له الدواء


[4] الفروع: ج 6 ص 412 ح 5.
* يعني ان كل شراب يترك مدة حتى يصير جيدا ويزيد جودته بالبقاء فهو خمر لان الخمر تزيد
جودتها عند طالبيها بكثرة حصول المادة المسكرة وهي الكحول فيها باللبث، وأما ساير العصارات
فكلما كانت حديثة العهد فهي أحسن ولا تصير أجود عند طالبيها باللبث والترك، والمستثنى من
هذه الكلية نادر لا يعتد به، مثلا الخل لا يصير خلا ثقيفا الا باللبث في الجملة حتى يزول عنه المادة
المسكرة بالتدريج وينقلب الكحول فيه، وإذا بقي بعد ذلك لا يصير أجود في الخلية بل يقل
حموضته المطلوبة منه. ش.
وتقدم في ب 9 من هذه الأبواب ما يدل على ذلك، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه.
الباب 20 فيه: 16 حديثا وفي الفهرس 17 وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
* فرض الفقهاء رضي الله عنهم موردا لا يتحقق في الواقع هو أن ينحصر التخلص من المرض في
العلاج بالخمر، وجوزة كثير منهم وهو حق لو فرض تحققه، والروايات المانعة محمولة على الواقع
والحقيقة وهو عدم انحصار الدواء في المسكر ولا نعلم مرضا ذكره الأطباء وحكموا بانحصار دوائه
في المسكر بل كل مرض ذكروا في علاجه نوعا من المسكر أردفوه بأدوية كثيرة أخرى. ش.
[1] الفروع: ج 6 ص 413 ح 2 (باب من اضطر إلى الخمر للدواء أو للعطش أو للتقية)، وفيه:
مما حرم شفاء ولا دواء.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست