responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 265
عليه السلام مثله.
[28] وعن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن عذافر، عن عبد الله بن سنان، عن بعض أصحابنا، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: أنزل الله في القرآن تحريم الخمر بعينها وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله كل مسكر فأجاز الله ذلك له في أشياء كثيرة فما حرم رسول الله صلى الله عليه وآله فهو بمنزلة ما حرم الله. وعن إبراهيم عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن عذافر، عن رجل، عن محمد بن علي مثله.
[29] وعن إبراهيم بن هاشم، عن يحيى بن أبي عمران، عن يونس عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله في حديث قال: حرم الله الخمر بعينها وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله المسكر من كل شراب فأجازه الله له ذلك.
[30] الحسين بن سعيد في كتاب (الزهد) عن الحسين بن علي الكلبي عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لرجل: أبلغ من لقيت من المسلمين عني السلام وأعلمهم أن الصغيرا (*) عليهم حرام يعني النبيذ وهو الخمر وكل مسكر عليهم حرام. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الاستخفاف بالصلاة، ويأتي ما يدل عليه.


[28] بصائر الدرجات ص 383 ج 8 ح 16، أيضا فيه ص 382 ح 18.
[29] بصائر الدرجات ص 383 ج 8 ح 19.
[30] كتاب الزهد كما اخرج منه العلامة المجلسي في ج 14 (السماء والعالم) من البحار
ص 913 س 3.
* كلمة مصحفة وفى النهاية الغبيراء ضرب من الشراب تتخذه الحبش من الذرة وتسمى
السكركة، وقال ثعلب: هي خمر تعمل من الغبيراء هذا الثمر المعروف. ش.
وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك وفي ج 3 (2) ص 15 ب 6، ويأتي في الباب اللاحق
ما يدل عليه.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست