responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 236
الحسن، عن علي بن جعفر.

باب 8 : أن العصير لو صب عليه من الماء مثلاه ثم طبخ حتى يذهب من المجموع الثلثان صار حلالا. وأنه لو بقي سنة بعد ذلك جاز شربه.
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أخذ عشرة أرطال من عصير العنب فصب عليه عشرين رطلا ماء ثم طبخهما حتى ذهب منه عشرون رطلا وبقى عشرة أرطال أيصلح شرب تلك العشرة أم لا؟ فقال: ما طبخ على الثلث فهو حلال.
[2] وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الزبيب هل يصلح أن يطبخ حتى يخرج طعمه ثم يؤخذ الماء فيطبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ثم يرفع فيشرب منه السنة؟ (*) فقال: لا بأس به. ورواه الشيخ باسناده عن محمد ابن يعقوب وكذا الذي قبله. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله ابن الحسن، عن علي بن جعفر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.


الباب 8 فيه: حديثان وإشارة إلى ما تقدم:
[1] الفروع: ج 6 ص 421 ح 11 (باب الطلا) يب: ج 9 ص 121 ح 256.
[2] الفروع: ج 6 ص 421 ح 10 (باب الطلا) يب: ج 9 ص 121 ح 257
قرب الإسناد: ص 116 س 3.
* يدل على ما ذكر من أن العادة كانت جارية على ابقاء العصير مدة كثيرة وكان في معرض التخمر
ولذلك أمر باذهاب الثلثين حفظا له عن التخمر. ش.
وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست