responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 234
عن الحسن بن عطية، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يهدى إليه البختج (*) من غير أصحابنا فقال: إن كان ممن يستحل المسكر فلا تشربه، وإن كان ممن لا يستحل فاشربه.
[2] وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن يزيد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا كان يخضب الاناء فاشربه. ورواه الشيخ باسناده عن ابن أبي عمير والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
[3] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البختج فقال: إذا كان حلوا يخضب الاناء (*) وقال صاحبه: قد ذهب ثلثاه وبقى الثلث فاشربه. أقول: هذا محمول على التفصيل السابق والآتي.
[4] وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن يونس بن يعقوب عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج ويقول: قد طبخ على الثلث وأنا أعرف أنه يشربه على النصف أفأشربه بقوله وهو يشربه على النصف؟ فقال: لا تشربه، قلت: فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه يشربه على الثلث ولا يستحله على النصف يخبرنا أن عنده بختجا على الثلث قد ذهب ثلثاه وبقى ثلثه يشرب منه؟ قال: نعم. ورواه الشيخ بإسناده


* معرب پخته أي العصير المطبوخ المتخمر. ش
[2] الفروع: ج 6 ص 420 ح 5 (باب الطلا) يب: ج 9 ص 122 ح 260.
[3] الفروع: ج 6 ص 420 ح 6 (باب الطلا) يب: ج 9 ص 121 ح 258.
(*) علامة على ذهاب الثلثين لان المسكر لا يكون حلوا ولا يسكر الشراب الا إذا استحال الحلاوة
وخضب الاناء يدل على شدة الطبخ وهذا مبنى على عدم تحريم الغلي بالنار بنفسه وإنما يحرم
ببقائه بعد ذلك مدة يحدث فيه الاختمار ومع ذلك هو مشكل لان ذهاب الحلاوة بحدوث الاسكار
تدريجي ولا يمكن جعله علامة، وكذلك الشدة التي توجب خضب الاناء لها مراتب. ش.
[4] الفروع: ج 6 ص 421 ح 7 (باب الطلا) يب: ج 9 ص 122 ح 261.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست