responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 181
[3] الحسين بن بسطام في (طب الأئمة) عن حفص بن عمر، عن أبي القاسم بن محمد، عن إسماعيل بن أبي الحسن، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خير ما تداويتم به الحجامة والسعوط والحمام والحقنة.
(31735) [4] وعن المنذر بن عبد الله، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال: الدواء أربعة: الحجامة، والطلا، والقئ، والحقنة.
[5] وعن إبراهيم بن عبد الرحمن، عن إسحاق بن حسان، عن عيسى ابن بشر، عن ابن مسكان، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: طب العرب في ثلاثة: شرطة الحجام، والحقنة، وآخر الدواء الكي.
[6] وعن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: طب العرب في سبع: شرطة الحجامة، والحقنة، والحمام، والسعوط، والقئ، وشربة عسل، وآخر الدواء الكي، وربما يزاد فيه النورة.
[7] وعن مرزوق بن محمد، عن فضالة بن أيوب، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يداويه النصراني واليهودي ويتخذ له الأدوية، فقال: لا بأس بذلك إنما الشفاء بيد الله.
[8] وعن محمد بن عبد الله الأجلح، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال: سأل رجل أبا الحسن عليه السلام عن الترياق قال: ليس به بأس قلت: يا ابن رسول الله فيه لحوم الأفاعي قال: لا تقذره علينا (*).


[3] طب الأئمة: ص 54 20
[4] طب الأئمة: ص 55 س 2.
[5] طب الأئمة: ص 55 س 7.
[6] طب الأئمة: ص 55 س 9.
[7] طب الأئمة: ص 63 س 6.
[8] طب الأئمة: ص 63 14.
* لا تقل شيئا يوجب كراهتنا ولا ينبغي أن يستفاد منه النهى بعد تصريحه عليه السلام بالجواز
أولا وعدم احتمال كونه عليه السلام جاهلا بوجود لحوم الأفاعي قبل اخبار الراوي، والوجه ان
الاستعلاج بالترياق يجوز عند الضرورة لمكان الحاجة وإن كان لحم الأفاعي محرما. ش.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست