responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 16  صفحه : 359
3 وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن البهيمة التي تنكح قال حرام لحمها ولبنها. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب والذي قبله باسناده عن يونس مثله.
[4] الحسن بن علي بن شعبه في تحف العقول عن أبي الحسن الثالث عليه السلام في جواب مسائل يحيى بن أكثم قال: واما الرجل الناظر إلى الراعي وقد نزا على شاة فان عرفها ذبحها واحرقها وان لم يعرفها قسم الغنم نصفين وساهم بينهما فإذا وقع على أحد النصفين فقد نجا النصف الآخر ثم يفرق النصف الآخر فلا يزال كذلك حتى يبقى شاتان فيقرع بينهما فأيهما وقع السهم بها ذبحت وأحرقت ونجا ساير الغنم.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.

باب 31 : ما يحرم من الذبيحة وما يكره منها
[1] محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن عبيد الله الدهقان عن درست عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال: حرم من الشاة سبعة أشياء: الدم والخصيتان والقضيب والمثانة والغدد والطحال والمرارة. ورواه البرقي في المحاسن عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله.
[2] وعنه عن محمد بن أحمد عن أبي يحيى الواسطي رفعه قال مر أمير المؤمنين عليه السلام


[3] الفروع 2: 155 يب 2: 350.
[4] تحف العقول: 480. الطبعة الثانية.
يأتي ما يدل على ذلك في ج 9 في ب 1 من نكاح البهائم.
الباب 31 - فيه 19 حديثا:
[1] الفروع 2: 153 المحاسن: 471 يب 2: 356 فيه: الخصيتين.
[2] الفروع 2: 153 فيه: (لم ينقص شئ منه) وفيه: (حتى بقي) الخصال 2: 2.
فيه: (آتك بخلاف) وفيه (وتورين من ماء فقال: امرس الطحال كل واحد منهما في إناء على
.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 16  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست