نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 16 صفحه : 319
[20] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان يكره ان يؤكل من الدواب لحم الأرنب والضب والخيل والبغال وليس بحرام كتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير - الحديث. أقول: هذا محمول على أن الأرنب والضب محرمان ولكن تحريمهما دون تحريم الميتة في التغليظ قاله الشيخ وغيره ويحتمل الحمل على التقية. [21] وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله عزوف النفس وكان يكره الشئ ولا يحرمه فأتي بالأرنب فكرهها ولم يحرمها. أقول: تقدم وجهه ويحتمل كونه منسوخا بما مر وقد تقدم ما يدل على ذلك ويحتمل
[20] يب 2: 349 صا 4: 73. أخرجه بتمامه في 7 / 5. [21] يب 2: 349. روى علي بن جعفر في المسائل عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الضب واليربوع أيحل اكله؟ قال: لا. راجع بحار الأنوار 10: 271. وروى العياشي في تفسيره 1: 46 عن عبد الصمد بن برار قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: كانت القردة هم اليهود الذين اعتدوا في السبت فمسخهم الله قرودا وفي ص 335 عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم) قال: الخنازير على لسان داود والقردة على لسان عيسى بن مريم. وفي ج 2: 35 عن طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام في قول الله: (فلما جاء أمرنا نجينا الذين ينهون عن السوء) قال: افترق القوم ثلاث فرق: فرقة انتهت واعتزلت وفرقة أقامت ولم تقارف الذنوب وفرقة اقترفت الذنوب فلم تنج من العذاب الا من انتهت) قال جعفر: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما صنع بالذين أقاموا ولم يقارفوا الذنوب؟ قال أبو جعفر: بلغني انهم صاروا ذرا. تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 5 / 67 من آداب الحمام و 1 / 19 من الأغسال المسنونة وههنا في 7 / 37 من الذباحة وفي ب 1 ويأتي ما يدل عليه في 3 و 22 و 23 / 9 وتقدم ما يدل على تحريم لحم الانسان في ج 5 في 9 / 12 و 16 و 17 / 152 من احكام العشرة وذيله .
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 16 صفحه : 319