responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 16  صفحه : 182
الرحمن عليه السلام. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن علي بن معبد وفي نسخة عن علي بن درست.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
كتاب النذر والعهد:
باب 1 : انه لا ينعقد النذر حتى يقول: لله على كذا ويسمى المنذور ويكون عبادة.
[1] محمد بن يعقوب عن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قال الرجل: على المشي إلى بيت الله وهو محرم بحجة أو على هدى كذا وكذا فليس بشئ حتى يقول: لله على المشي إلى بيته، أو يقول: لله على أن أحرم بحجة، أو يقول: لله على هدى وكذا وكذا ان لم افعل كذا وكذا.
[2] وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد ابن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال: على نذر قال: ليس النذر بشئ حتى يسمى لله صياما أو صدقة أو هديا أو حجا. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.


تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 2.
كتاب النذر والعهد فيه 25 بابا: الباب 1 فيه 9 أحاديث:
[1] الفروع 2: 372 يب 2: 332 رواه أحمد بن محمد في النوادر: 58 عن صفوان. و
قد سقط بعض الحديث عن الطبع.
[2] الفروع 2: 372 يب 2: 333 رواه أحمد بن محمد في النوادر: 58 وفيه: حتى
يسمى شيئا لله صياما.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 16  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست