نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 16 صفحه : 182
الرحمن عليه السلام. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن علي بن معبد وفي نسخة عن علي بن درست. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك. كتاب النذر والعهد: باب 1 : انه لا ينعقد النذر حتى يقول: لله على كذا ويسمى المنذور ويكون عبادة. [1] محمد بن يعقوب عن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قال الرجل: على المشي إلى بيت الله وهو محرم بحجة أو على هدى كذا وكذا فليس بشئ حتى يقول: لله على المشي إلى بيته، أو يقول: لله على أن أحرم بحجة، أو يقول: لله على هدى وكذا وكذا ان لم افعل كذا وكذا. [2] وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد ابن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال: على نذر قال: ليس النذر بشئ حتى يسمى لله صياما أو صدقة أو هديا أو حجا. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 2. كتاب النذر والعهد فيه 25 بابا: الباب 1 فيه 9 أحاديث: [1] الفروع 2: 372 يب 2: 332 رواه أحمد بن محمد في النوادر: 58 عن صفوان. و قد سقط بعض الحديث عن الطبع. [2] الفروع 2: 372 يب 2: 333 رواه أحمد بن محمد في النوادر: 58 وفيه: حتى يسمى شيئا لله صياما.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 16 صفحه : 182