responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 90
أبي حمزة قال: سألت العبد الصالح عليه السلام عن قول الله تبارك وتعالى: " وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها " فقال: يشترط الحكمان إن شاءا فرقا، وإن شاءا جمعا ففرقا أو جمعا جاز. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.

باب 11 : أن المرأة إذا خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا جاز لها أن تصالحه بترك حقها من قسم ومهر ونفقة أو بشئ من مالها وجاز له القبول. (27265) [1]
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل: " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا " فقال: هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها: إني أريد أن أطلقك، فتقول له: لا تفعل اني أكره أن تشمت بي، ولكن انظر في ليلتي فاصنع بها ما شئت، وما كان سوى ذلك من شئ فهو لك، ودعني على حالتي فهو قوله تعالى: " فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا " وهذا هو الصلح.
[2] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن قول الله عز وجل: " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا " قال: إذا كان كذلك فهم بطلاقها فقالت له: أمسكني


تقدم ما يدل على ذلك في ب 12 و 13، وتقدم ما يدل على استحباب الاصلاح بين الزوجين في ج 6
في 6 / 22 من فعل المعروف.
الباب 11 فيه: 7 أحاديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 124، يب: ج 2 ص 278، رواه العياشي في تفسيره: ج 1 ص 279
باسناده عن الحلبي.
[2] الفروع: ج 2 ص 124. رواه العياشي في تفسيره: ج 1 ص 278 وفيه: عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: سألته.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست