responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 86
طابت نفسها واشترى ذلك منها فلا بأس. ورواه علي بن جعفر في كتابه.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك، وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في المهور.

باب 7 : وجوب المساواة بين الزوجات في القسم دون المودة، وانه يجوز لمن تزوج أمته وجعل مهرها عتقها أن يشترط عليها ترك القسم لها
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن نوح بن شعيب ومحمد بن الحسن، عن هشام بن الحكم في حديث أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن قوله تعالى: " فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم أن لا تعدلوا فواحدة " قال: يعني في النفقة، وعن قوله تعالى: " ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين


تقدم ما يدل على ذلك في ب 14 من نكاح العبيد، وعلى الحكم الثاني في ب 39 من المهور
ويأتي ما يدل عليه في ب 11.
الباب 7 فيه: حديثان:
[1] الفروع: ج 2 ص 15، يب: ج 2 ص 231، تفسير القمي: ص 143، ألفاظ الحديث
على ما في الكافي هكذا: (محمد بن الحسن قال: سأل ابن أبي العوجاء هشام بن الحكم فقال له:
أليس الله حكيما؟ قال: بلى وهو أحكم الحاكمين، قال: فأخبرني عن قوله عز وجل: " فانكحوا
ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة " أليس هذا فرض؟
قال: بلى قال: فأخبرني عن قول الله عز وجل: " ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم
فلا تميلوا كل الميل " اي حكيم يتكلم بهذا؟ فلم يكن عنده جواب، فرحل إلى المدينة إلى
أبي عبد الله عليه السلام فقال: يا هشام في غير وقت حج ولا عمرة؟ قال: نعم جعلت فداك لأمر أهمني
ان ابن أبي العوجاء سألني عن مسألة لم يكن عندي فيها شئ، قال: وما هي؟ قال: فأخبره بالقصة
فقال له أبو عبد الله عليه السلام: اما قوله عز وجل: " فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى
وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة " يعنى في النفقة، واما قوله: " ولن تستطيعوا ان
تعدلوا ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة " يعنى في المودة، قال: فلما قدم عليه
هشام بهذا الجواب قال: والله ما هذا من عندك) وروى ذيله العياشي أيضا في تفسيره: ج 1 ص 279.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست