responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 84
تقدم ما يدل على المقصود هنا وفي الصدقات وفي الوصايا.

باب 4 : وجوب العدل في القسم الواجب.
[1] محمد بن علي بن الحسين في (عقاب الأعمال) باسناد تقدم في عيادة المريض عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ومن كانت له امرأتان فلم يعدل بينهما في القسم من نفسه وماله جاء يوم القيامة مغلولا مائلا شقه حتى يدخل النار. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

باب 5 : أن الواجب في القسم المبيت عندها ليلا، والكون عندها في صبيحتها لا المواقعة الا بعد كل أربعة أشهر مرة.
[1] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له أربع نسوة فهو يبيت عند ثلاث منهن في لياليهن فيمسهن، فإذا بات عند الرابعة في ليلتها لم يمسها، فهل عليه في هذا إثم؟ قال: إنما عليه أن يبيت عندها في ليلتها، ويظل عندها في صبيحتها وليس عليه أن يجامعها إذا لم يرد ذلك. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب نحوه، ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
(27250) [2] الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) عن الصادق، عن


الباب 4 فيه: حديث:
[1] عقاب الأعمال: ص 46.
راجع ب 1 و 3 / 9 ويأتي ما يدل عليه في ب 7.
الباب 5 فيه: 3 أحاديث. وفى الفهرست: واحد:
[1] الفقيه: ج 2 ص 137، الفروع: ج 2 ص 77، يب: ج 2 ص 232.
[2] مجمع البيان: ج 3 ص 121.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست